للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه (١) لأن الوقف إما تمليك للرقبة أو المنفعة (٢) ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه (٣) ويصرف في الحال لمن بعده (٤) كمنقطع الابتداء (٥) فإن وقف على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها (٦) .


(١) وعنه: ما سمعت بهذا، ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله.
(٢) أي وجهه أن الوقف تمليك إما للرقبة أو المنفعة، وكلاهما لا يصح هنا.
(٣) كبيعه من ماله لنفسه.
(٤) وذلك في نحو ما إذا قال: على نفسي، ثم من بعدي على أولادي. لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه.
(٥) يكون على من بعده كموقوف جعل على من لا يجوز عليه، ثم على من يجوز عليه، فإن لم يذكر غير نفسه فملكه بحاله ويورث عنه، وعنه: يصح على نفسه واختاره جماعة، منهم شيخ الإسلام، وصححه ابن عقيل، وأبو المعالي وغيرهما، وصوبه في الإنصاف، وقال: العمل عليه في زمننا، وقبله من أزمنة متطاولة، وفيه مصلحة عظيمة، وترغيب في فعل الخير، وهو من محاسن المذهب.
(٦) له يعني الواقف مدة حياته، أو مدة معينة صح الوقف، وقال ابن القيم: جائز بالسنة الصحيحة، والقياس الصحيح، وهو مذهب فقهاء الحديث، قال: والمانعون قالوا: يمنع كون الإنسان معطيا من نفسه لنفسه، فلا يصح وقفه على نفسه.
والمجيزون يقولون: أخرج الوقف لله، وجعل نفسه أحق المستحقين للمنفعة مدة حياته، يؤيده أنه لو وقف على جهة عامة جاز أن يكون كواحد منهم، كما وقف عثمان بئر رومة، وجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين، وكما يصلي في المسجد الذي وقف، وينتفع بالمقابر، ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>