(٢) فسقط القطع، وأما ضمان ما أتلف، فتقدم حكمه. (٣) عند جماهير العلماء، وقال الوزير: أجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع، وسواء حمله إلى منزله أو تركه خارج الحرز، فعليه القطع. (٤) فأخرج منه نصابا فلا قطع عليه، وإن كان فيها خزائن مغلقة، فالخزائن حرز، لما فيها، وما خرج عنها فليس بمحرز. (٥) أي أو وجد حرزا مهتوكا، فأخرج منه نصابا، فلاقطع عليه، لفوات شرطه كما لو أتلفه داخل الحرز بأكل أو غيره. (٦) فإنه لما ثبت اعتباره في الشرع، من غير تنصيص على بيانه، عرف أنه رد ذلك إلى أهل العرف، وهو مذهب الجمهور لأنه لا طريق إلى معرفته إلا من جهته فرجع إليه، كما رجع إليه في معرفة القبض وغيره. (٧) أي ومنه قول العرب: احترز بالشيء، أي: احتفظ به.