للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن النقصان وجد في العين بعد سرقتها (١) (أو ملكها) أي العين المسروقة (السارق) ببيع أو هبة، أو غيرهما (٢) (لم يسقط القطع) بعد الترافع إلى الحاكم (٣) (وتعتبر قيمتها) أي قيمة العين المسروقة (وقت إخراجها من الحرز) (٤) لأنه وقت السرقة، التي وجب بها القطع (٥) (فلو ذبح فيه) أي في الحرز (كبشا) فنقصت قيمته (أو شق فيه ثوبا، فنقصت قيمته عن نصاب) السرقة (ثم أخرجه) من الحرز


(١) فلم يمنع القطع، كما لو حدث باستعماله، والنصاب شرط لوجوب القطع فلا تجب استدامته.
(٢) كإرث ووصية.
(٣) وهو مذهب مالك الشافعي، لقوله صلى الله عليه وسلم لصفوان: لما قال: ردائي عليه صدقة، «هلا كان قبل أن تأتيني به» ، وقال ابن القيم: إذا سرق العين، ثم ملكها إياه بعد ثبوت القطع، لم يسقط، لأنه صلى الله عليه وسلم، لم يسقط القطع عن سارق الرداء، بعدما وهبه إياه صفوان اهـ لا قبل الترافع إلى الحاكم، لتعذر شرط القطع، وهو المطلب، ولخبر صفوان فإنه يدل على أنه لو وجد قبل رفعه إليه لقبل ذلك، ولم يقطعه، وهو مذهب مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، وقال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، ولما تقدم من قوله: «إذا بلغت الحدود السلطان، فلعن الله الشافع والمشفع» وغيره.
(٤) حكاه الموفق وغيرهن قولا واحدا.
(٥) فاعتبرت القيمة وقته، لا بعد الإخراج.

<<  <  ج: ص:  >  >>