للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله صلى الله عليه وسلم «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا» رواه أحمد مسلم وغيرهما (١) وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم (٢) والدينار اثنا عشر درهما، رواه أحمد (٣) .

(وإذا نقصت قيمة المسروق) بعد إخراجه لم يسقط القطع (٤) .


(١) وهو في الصحيح أيضًا، فدل الحديث على وجوب القطع في السرقة، إذا بلغ المسروق ربع دينار فأكثر، ولأحمد ولا تقطعوا فيما دون ذلك، وفي تخصيص القطع بهذا القدر، حكمة ظاهرة، فإنها كفاية المقتصد في يومه، له ولمن يمونه غالبا، ولأنه لا بد من مقدار يجعل ضابطا لوجوب القطع، وقطعها في ربع دينار، وجعل ديتها خمس مائة دينار، من أعظم المصالح والحكم، فاحتاط للموضعين للأموال والأطراف، قالوا: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت قال الشافعي:

هناك مظلومة غالبت بقيمتها ... وههنا ظلمت هانت على الباري

(٢) وثبت في الصحيحين: أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وفي لفظ ثمنه، ودل على أن العرض يقوم بالدراهم، لأن المجن قوم بها، ولأن ما كان الذهب فيه أصلا، كان الورق فيه أصلا.
(٣) ولعله في تساويهما ذلك الوقت، أو في عرف الراوي، أو باعتبار الغلبة وإلا فالمعتبر القيمةن وكلاهما أصل.
(٤) أي وإذا نقصت قيمة المسروق، وهو ما ليس بذهب ولا فضة، بعد إخراج المسروق من الحرز، إذ الاعتبار بوقت السرقة، لأنه وقت الوجوب، لوجوب السبب فيه، لم يسقط القطع، وهو مذهب مالك والشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>