للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني: ما أشار إليه بقوله (ويشترط) أيضا (أن يكون) المسروق (نصابا (١) وهو) أي نصاب السرقة (ثلاثة دراهم) خالصة، أو تخلص من مغشوشة (٢) (أو ربع دينار) أي مثقال، وإن لم يضرب (٣) (أو عرض قيمته كأحدهما) أي ثلاثة دراهم، أو ربع دينار (٤) فلا قطع بسرقة ما دون ذلك (٥) .


(١) عند جماهير العلماء، وقال مالك والشافعي وأحمد، يجب القطع، لو فيما يسرع إليه الفساد، إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة.
(٢) واتفق أهل العلم: على أن من سرق نصابا ثلاثة دراهم فما فوق، وجب قطعه بشرطه، وأن يكون النقد المسروق خالصا من الغش، وإلا لم يجب القطع، حتى يبلغ ما فيه من النقد الخالص نصابا، وسواء كان النقد مضروبا، أو تبرا أو حليا، أو مكسرا للعموم، أو تخلص النقد من دراهم مغشوشة، بنحو نحاس فبلغ نصابا خالصا، وعند الشيخ مطلق الدراهم.
(٣) لأنه يقال له دنيار قراضة ومكسور، أو دينار خلاص، لأنه لا يمكنه سرقة ربع دينار مفرد في الغالب، إلا مكسورا، وقد أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم القطع بذلك.
(٤) صحاحا، لا مكسرة، لأن إطلاقها ينصرف إلى المضروب، دون المكسر.
(٥) عند عامة الفقهاء المعتد بقولهم، ولإجماع الصحابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>