للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(الثانية) من المعتدات (المتوفى عنها زوجها (٢) بلا حمل منه) لتقدم الكلام على الحامل (٣) (قبل الدخول وبعده) وطئ مثلها أولا (٤) (للحرة أربعة أشهر وعشرة) أيام بلياليها (٥) لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (٦) .


(١) أي: في بيان أحكام بقية أصناف المعتدات، وما يتعلق بذلك.
(٢) ولو طفلا أو طفلة لا يولد لمثلهما ولو قبل الدخول، كما تقدم.
(٣) في الفصل قبل هذا موضحا.
(٤) قال ابن القيم: عدة الوفاة بالموت، دخل بها، أو لم يدخل بها لعموم القرآن والسنة، واتفاق الناس، وليس المقصود من عدة الوفاة، استبراء الرحم، ولا هي تعبد محض، لأنه ليس في الشريعة حكم واحد، إلا وله معنى وحكمة يعقله من عقلهن ويخفى على من خفي عليه.
(٥) إجماعا، فلا تنقضي عدتها، حتى تغيب شمس اليوم العاشر، صوبه ابن القيم وغيره، قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تكن حاملا، أربعة أشهر وعشر، ولا يعتبر فيها وجود حيض، إلا مالك في حق المدخول بها، إذا كانت ممن تحيض، وجود حيضة في كل طهر في هذه المدة.
(٦) أي ينتظرون بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ذكر العشرة مؤنثة لإرادة الليالي، والمراد مع أيامها عند الجمهور، فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>