للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بلا أُم) لأَنها ربما أَفسدتها عليه (١) ويسن أَن يتخير الجميلة (٢) لأَنه أَغض لبصره (٣) (و) يباح (له) أي لمن أَراد خطبة امرأَة (٤) .


(١) كما هو الغالب، وربما أصلحتها.
(٢) لما تقدم من الأخبار، ولأنها لعبته، وفي الخبر «إنما النساء لعب، فإذا اتخذ أحدكم لعبة فليستحسنها.
(٣) وأسكن لنفسه، وأكمل لمودته، ولذلك شرع النظر قبل النكاح، ويختار ذات العقل، ويجتنب الحمقاء، لأن النكاح يراد للعشرة، ولا تصلح العشرة مع الحمقاء، ولا يطيب العيش معها، وربما تعدى حمقها إلى ولدها، وقد قيل: اجتنبوا الحمقاء، فإن ولدها ضياع، وصحبتها بلاء، وأصلحهن الجلب، التي لم يعرف أحدا، والأصلح منعها الاجتماع بالنساء، فإنهن يفسدنها عليه، والأولى أن لا يسكن بها عند أهلها.
(٤) نظر ما يظهر غالبا، قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن من أراد تزوج امرأة، فله أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة، وقيل: يسن. وصوبه في الإنصاف، وظاهر الحديث استحبابه، «وخطبة» بكسر الخاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>