للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن سرق شيئا من غير حرز، ثمرا كان أو كثرا) بضم الكاف وفتح المثلثة طلع الفحال (١) (أو غيرهما) من جمار أو غيره (٢) (أضعفت عليه القيمة) أي ضمنه بعوضه مرتين (٣) .


(١) أضعفت عليه القيمة، وقال الوزير: أجمعوا على أنه يسقط القطع عن سارق الثمر، المعلق على رءوس النخل، إذا لم يكن محرزا، اهـ وكذا الكثر، وحرزهما نحو شجرة في دار محرزة، أو بعد أن أوى الثمر الجرين قطع.
(٢) أي ومن سرق غير الثمر والكثر، من جمار، وهو شحم النخلة، أو غير الجمار، كالماشية من غير حرز، لقوله: «وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح» الحديث.
(٣) لقوله صلى الله عليه وسلم في الثمر المعلق (من أصاب منه بفيه، من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء، فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤيه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع) رواه أبو داود وغيره، وقال أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه، واحتج أيضا: بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة، حين نحر غلمانه، ناقة رجل من مزينة مثلي
قيمتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>