للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاله القاضي، واختاره الزركشي، وقدم في التنقيح: أن التضعيف خاص بالثمر، والطلع والجمار، والماشية، وقطع به في المنتهى غيره (١) لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس، فلا يتجاوز به محل النص (٢) (ولا قطع) لفوات شرطه، وهو الحرز (٣) .


(١) فقال: ولا تضعف في غير ما ذكر، قال في الإقناع، وما عداهن، أي الثمر والكثر والماشية، يضمن بقيمته مرة واحدة، أو بمثله إن كان مثليا.
(٢) فيها إلى سواها، وإنما يضمن مرة واحدة بقيمته، إن كان متقوما، أو بمثله إن كان مثليا، لأن الأصل وجوب المثلي بمثله، والمتقوم بقيمته، بدليل المتلف والمغصوب والمنتهب، وسائر ما تجب غرامته، خولف فيما تقدم للآثار.
(٣) وتقدم الإجماع: على أن الحرز معتبر في وجوب القطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>