للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب النفقات (١)

جمع نفقة (٢) وهي كفاية من يمونه (٣) خبزا وأدما، وكسوة ومسكنا وتوابعها (٤) (يلزم الزوج نفقة زوجته (٥) قوتا) أي خبزا وأدما (وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها) (٦) .


(١) أي هذا كتاب يذكر فيه بيان ما يجب على الإنسان من نفقات الزوجات والقرابة، والمماليك وغيرهم، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك.
(٢) وتجمع على نفاق، كثمرة وثمار، وهي لغة: الدراهم ونحوها من الأموال.
(٣) أي والنفقة شرعا، هي كفاية من يمونه بالمعروف، ويختلف باختلاف الأحوال.
(٤) كماء شرب وطهارة، وإعفاف من يجب إعفافه، ممن تجب نفقته، وأجمعوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته، كالزوجة والولد الصغير، والأب، وقال ابن المنذر، أجمع كل من نحفظ عنه، على أن على العبد نفقة زوجته.
(٥) بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} الآية وقال: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وللخبر الآتي وغيره، والإجماع حكاه ابن رشد وغيره.
(٦) عند جمهور العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>