للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (١) (ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة (٢) إلا أن يخاف عنت العزوبة، لحاجة المتعة (٣) .


(١) أي لقوله تعالى في إباحة الكتابية، واستثنائها من المشركات {وَالْمُحْصَنَاتُ} أي العفائف {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} ممن دان بالتوراة والإنجيل خاصة، كاليهود، والسامرة، والنصارى، ومن وافقهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم، فأما المتمسك بصحف إبراهيم، وشيث، وزبور داود، فليسو بأهل كتاب، فلا تحل مناكحتهم، ولا ذبائحهم، كالمجوس، وأهل الأوثان، وكذا الدروز، والنصيرية ونحوهم.
وتحلُ نساءُ بني تغلب، ومن في معناهن من نصارى العرب ويهودهم، لأنهن كتابيات، وفي الفروع وغيره: الأولى تركه، وكرهه القاضي، وشيخ الإسلام وغيره، وذكر أنه قول أكثر العلماء، كأكل ذبائحهم بلا حاجة، قال القاضي وغيره: يكره نكاح الحرائر الكتابيات، مع وجود الحرائر المسلمات؛ وهو قول أكثر العلماء، كما يكره أن يجعل أهل الكتاب ذباحين، مع كثرة ذباحين مسلمين، ولكن لا يحرم. اهـ.
ولو ولدت بين كتابي وغيره، أو كان أبواها غير كتابيين، واختارت دين أهل الكتاب، فقيل لا تباح كما تقدم، وقال الشيخ: قول أحمد لم يكن لأجل النسب، ومنصوصه: أنها لا تحرم، اعتبارًا بنفسها، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والجمهور، واختاره هو والموفق، رحمهما الله تعالى.
(٢) أي يحرم عليه، ولا يصح إلا بشرطين عند جماهير العلماء، ولو كان خصيًا، أو مجبوبًا، إذا كان له شهوة، يخاف معها مواقعة المحظور بالمباشرة.
(٣) أي فتباح لحاجة المتعة، إذ مفسدة نكاح الأمة، عارضها مصلحة حفظ الفرج عن الحرام، وهي أرجح عند الشارع من مفسدة رق الولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>