(٢) حرم ولو لم يوجد منه غليان، لما روي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشربه إلى مساء ثالثة، ثم يأمر به فيسقى الخادم، أو يهراق. (٣) لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين وقال أخمد: الخليطان حرام، وفي الصحيحين نهى أن يجمع بين التمر والزهو، والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة وقال القاضي: قول أحمد هو حرام، إذا اشتد وأسكر، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لعلة إسراعه إلى السكر المحرم. (٤) أي لا يكره وضع تمر وحده في ماء لتحليته، أو وضع نحو التمر، كزبيب أو مشمش أو عناب، كل منها وحده، في ماء لم يكره، لما تقدم، ولما رواه مسلم وغيره: نهانا أن نخلط بسرا بتمر، أو زبيبا بتمر، وقال: من شربه منكم فليشربه زبيبا فردا، أو تمرا فردا، أو بسرا فردا. (٥) أي: يغل، كما تقدم. (٦) أي ولو لم يغل، لأن الشدة تحصل في الثلاث، غالبا، وهي خفية تحتاج إلى ضابط، فجعلت الثلاث ضابطا لها، ولا يكره فقاع حيث لم يشتد، ولم يغل، لأنه نبيذ يتخذ لهضم الطعام، ولا انتباذ في دباء، ونحوه.