(٢) وفي الفروع: يجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة، اختاره الأكثر وقيل: لا؛ ذكره شيخنا، واختاره، لأنه تدليس كتدليس المبيع، ونص أحمد: لا يجوز التدليس مع اليمين، فلو حلف: لا يطأ نهار رمضان. ثم سافر ووطيء، قال: لا يعجبني. لأنه حيلة، ومن احتال بحيلة فهو حانث، وذكر ابن حامد وغيره أنه لا تجوز الحيلة في اليمين، وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سمع، كنسيان، وإكراه، واستثناء، وأنه لا يجوز التحلل لإسقاط حكم اليمين، ولا تسقط، واستدلوا بلعن المحلل. (٣) كأخواته، وعماته، لم يحنث. (٤) في نحو ما تقدم. (٥) كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده، قال في المبدع وغيره: بغير خلاف نعلمه؛ وصارت يمينه منصرفة إلى ظاهر الذي عنى المستحلف.