للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) الشرط الثاني (أن يكون العاقد) وهو البائع والمشتري (جائز التصرف) أي حرًا مكلفًا رشيدًا (١) (فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي) (٢) فإن أذن صح، لقوله تعالى (وابتلوا اليتامى) أي اختبروهم (٣) وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه (٤) .


(١) لأن العبد محجور عليه من قبل سيده، وغير المكلف -وهو الصبي والسفيه- محجور عليه خوف ضياع ماله قال تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} أي صلاحا في المال {فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} .
(٢) لأنه قول يعتبر له الرضا، فلم يصح من غير رشيد، ولو تعارضت بينة السفه والرشد، فأفتى ابن رجب وغيره ببينة الرشد، ولا يصح من مجنون مطلقا، ولا من سكران، ونائم، ومبرسم، وأما الهبة، والوصية، فاختار الموفق والشارح وغيرهما صحة قبول المميز والسفيه، وصوبه في الإنصاف، وتقبل الهدية من مميز أرسل بها، ومن كافر إجماعًا.
(٣) أي في عقولهم، وحفظ أموالهم، فدلت على جوازه مع الإذن.
(٤) أي إنما يتحقق الصلاح بالإذن وإذا كان لا بد منه وقد أمر الله به، فيصح التصرف معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>