للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ما يقرر الصداق مما تقدم (١) (يجب المسمى) لها في العقد (٢) قياسا على الصحيح (٣) وفي بعض ألفاظ حديث عائشة «ولها الذي أعطاها، بما أصاب منها» (٤) (ويجب مهر المثل من وطئت) في نكاح باطل مجمع على بطلانه، كالخامسة، والمعتدة (٥) أَو وطئت (بشبهة (٦)


(١) كلمسها بشهوة، ونحوه مما تقدم.
(٢) نص عليه، وعنه: مهر المثل، وهي أصح، اختاره الموفق، والشارح، وغيرهما، لقوله «فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها» .
(٣) أي على النكاح الصحيح، لاتفاقهما على أنه المهر، واستقراره بالخلوة.
(٤) قال القاضي: حدثناه أبو بكر البرقاني، وأبو محمد الخلال، بإسنادهما.
(٥) إن جهلت التحريم، أما إن كانت الخامسة أو المعتدة عالمة، مطاوعة فلا مهر لها، لأنه زنا يوجب الحد، وقيد شارح الإقناع المعتدة من غير زنا، وإلا فمختلف فيه.
(٦) إن لم تكن حرة عالمة مطاوعة، كمن ظنها زوجته، قال الموفق وغيره: بغير خلاف علمناه، وظاهر كلام الشيخ: لا يجب، لأنه قال: البضع إنما يتقوم على زوج أو شبهه، فيملك به. اهـ.
والشبهة ثلاثة أقسام، شبهة عقد، وشبهة اعتقاد، وشبهة ملك، فأما عقد النكاح فلا ريب فيه لا المشتراة، ولا في الاشتباه عليه، وينبغي في الاشتباه عليها، ومكاتبته والمشتركة تضمن بالقيمة، وإن تكرر الوطء في نكاح الشبهة فمهر واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>