للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: إن كان غرابا ففلانة طالق، وإلا ففلانة (١) ولم يعلم وقع بإحداهما، وتعين بقرعة (٢) (وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما) طالق طلقت امرأته (أو) قال لهما (هند طالق طلقت امرأته) (٣) لأنه لا يملك طلاق غيرها (٤) وكذا لو قال لحماته -ولها بنات- بنتك طالق؛ طلقت زوجته (٥) .


(١) أي وإن لم يكن غرابا، ففلانة طالق.
(٢) لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا، فهما سواء، والقرعة طريق شرعي لإخراج المجهول، فشرعت القرعة، كالمبهمة والمنسية.
(٣) أو قال: سلمى طالق، واسم امرأته والأجنبية سلمى، طلقت امرأته.
(٤) ولأنه امرأته، هي محل طلاقه.
(٥) لأن الأصل اعتبار كلام المكلف، دون إلغائه، فإذا أضافه إلى إحدى امرأتين، وإحداهما زوجته، أو إلى اسم، وزوجته مسماة بذلك، وجب صرفه إلى امرأته، لأنه لو لم يصرف إليها لوقع لغوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>