للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا حمى، وصداع يسيرين (١) ولا ثيوبة، أو كفر (٢) أو عدم حيض (٣) ولا معرفة غناء (٤) (فإذا علم المشتري العيب بعد) العقد (أمسكه بأرشه) إن شاء (٥) .


(١) أي فلا يثبت بهما الخيار، لكونهما مما يعرض كثيرا ويزول، والحمى فتور ظاهر الجلد، والحرارة، فإذا كان قليلا فلا يضر، وكذا الصداع اليسير.
(٢) أي ولا خيار له إن وجد الأمة ثيبا، ولم يشترط أنها بكر، لأن الثيوبة هي الغالب على الجواري، ولا خيار له إن وجد الرقيق كافرا، لأن الغالب عليه الكفر، بل أصل استرقاقه هو الكفر، ولعل الأولى أن يفرق بين الأزمان والبلدان فالأزمان التي يوجد الكفر فيها كثيرا، إذا وجد كافرا فهو الأصل والغالب، أما البلدان التي يقل فيها وجود الكفر فلا، لكن من يؤتى بهم، يؤتى بهم من بلدان لا يعرفون الدين، ولا الصلاة، فهذا مثله كافر، وإن ادعوا الإسلام، والذي لا يعرف أمر الدين فيه تفصيل، ولعل من يشتري من بلاد بعيدة، الغالب عليها الكفر والجهل فليس بعيب، ومن بلاد المسلمين يكون عيبا، وكذا الفسق بالاعتقاد والعجمة والتغفيل.
(٣) لأن الإطلاق لا يقتضي الحيض ولا عدمه، فليس فواته عيبا.
(٤) فليست عيبا، لأنه لا نقص بها في عين ولا قيمة، وكذا طبخ وحجامة ونحو ذلك، وقال ابن عقيل وغيره: الغناء عيب، ومن يستعمله فهو يحبه، لأن إحسانه له يسبب استعماله.
(٥) سواء علم البائع بعيبه فكتمه، أو لم يعلم، أو حدث به عيب بعد عقد
وقبل قبض، فيما ضمانه على بائع، رضي البائع أو سخط، تعذر الرد أولا، وإن قال البائع، أنا أزيل ما به من عيب؛ لم يمنع الرد، ولا الأرش وإن رضي المشتري بذلك جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>