(٢) هذا على القول بالإمساك بالأرش، ولا يستحق الأرش في نحو المصراة، لأنه ليس فيها عيب، وإنما له الخيار فيها بالتدليس، لا لفوات جزء. (٣) فيرجع المشتري إذا اختار الإمساك بمثل نسبته من ثمنه المعقود به. (٤) أي يقومه عدل إن تنازع المتعاقدان سليما بمائة مثلا، ثم يقومه معيبا بتسعين وتعتبر القيمة يوم عقد، لأن ما زاد عليها في ملك المشتري، لا يقوم عليه، وما نقص فهو مضمون عليه، لأن جملة المبيع من ضمانه، فلو لبس المبيع، أو حلبه أو عمل عليه فرده، فعليه نقص قيمته. (٥) لأن المبيع مضمون على المشتري، ففقد جزء منه يسقط ما قابله من الثمن، وفي الاختيارات يجبر المشتري على الرد، أو أخذ الأرش، لتضرر البائع بالتأخير.