للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في تركهما دم (١) لقوله صلى الله عليه وسلم «فليقصر ثم ليتحلل» (٢) (ولا يلزم بتأخيره) أي الحلق أو التقصير عن أيام منى (دم (٣) ولا بتقديمه على الرمي والنحر) (٤) ولا إن نحر أو طاف قبل رميه، ولو عالما (٥) لما روى سعيد، عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج» (٦) .


(١) أي ترك جميعهما لا مجموعهما، لأنه لو حلق ولم يقصر، أو عكس، لا شيء عليه، لأنه فعل الواجب.
(٢) ووجه الدلالة منه: أنه رتب الحل على التقصير، فلو لم يكن نسك لم يرتب ذلك عليه.
(٣) لقوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلهُ} فبين أول وقته دون آخره، فلا آخر لوقته، فمتى أتى به أجزأ كالطواف.
(٤) أي ولا يلزم بتقديم الحلق على الرمي والنحر دم، عند أكثر أهل العلم.
(٥) لو إشارة إلى الرواية الثانية أنه يلزمه دم، بدليل قوله: لم أشعر والأكثر وصححه وجزم به غير واحد، واستظهره في المبدع، أنه لا دم عليه للإطلاق ونفي الحرج كما يأتي.
(٦) وللترمذي وصححه: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح ولا حرج» وقال آخر: نحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم ولا حرج» وقال: والعمل عليه عند أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقال الشارح: لا نعلم خلافا أن الإخلال بالترتيب لا يخرج هذه الأفعال عن الأجزاء، وإنما الخلاف في وجوب الدم اهـ وجمهور أهل الحديث والفقهاء على الجواز، وعدم وجوب الدم، لأن قوله: «ولا حرج» مقتض لرفع الإثم والفدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>