للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا تصح الهبة فيها (١) وبـ «الحياة» الوصية (٢) (وإن شرط) العاقد (فيها عوضا معلوما فـ) ـهي (بيع) لأَنه تمليك بعوض معلوم (٣) ويثبت الخيار والشفعة (٤) فإِن كان العوض مجهولا لم تصح (٥) وحكمها كالبيع الفاسد، فيردها بزيادتها مطلقا (٦) وإن تلفت رد قيمتها (٧) والهبة المطلقة لا تقتضى عوضا (٨) سواء كانت لمثله، أَو دونه، أَو أَعلى منه (٩) .


(١) أي فيما تقدم، كما تحمل به أمته ونحوه.
(٢) أي وخرج بالتبرع في الحياة الوصية، وغير الواجب في الحياة، كنفقة الزوجة والقريب، لوجوبها في الحياة.
(٣) بلفظ الهبة، فيعتبر لها أحكام البيع، نص عليه أحمد وغيره.
(٤) أي يثبت فيها خيار مجلس ونحوه، وتثبت فيها الشفعة إن كان الموهوب شقصا مشفوعا، وكالرد بالعيب، واللزوم قبل التقابض، وضمان الدرك، وغير ذلك.
(٥) أي الهبة، لأنه عوض مجهول في معاوضة.
(٦) أي متصلة أو منفصلة، لأنها ملك للواهب.
(٧) أي وإن تلفت ضمنها الموهب له إن قبضها بمثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت متقومة.
(٨) أي والهبة التي لم يشترط لها عوض لا تقتضى عوضا، ولو دلت قرينة على عوض، كقضاء حاجة، وشفاعة ونحو ذلك.
(٩) لأنها عطية على وجه التبرع، ولمثله أو دونه هو قول الأكثر، وأعلى منه أحد القولين، ومذهب أبي حنيفة، وقول عمر: من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته، خالفه ابنه، وابن عباس، فإن عوضه كانت هبة مبتدأة، لا عوضا، أيهما أصاب عيبا لم يكن له الرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>