للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار، وطنبور، وجنك، وعود (١) ؛ قال في المستوعب والترغيب: سواء استعمل لحزن أو سرور (٢) .

"تتمة"

في جمل من أدب الأكل، والشرب (٣)

تسن التسمية جهرا على أكل، وشرب (٤) .


(١) ورباب، وناي ومعزفة، وزمارة الراعي ونحوها، وقضيب، قال في تصحيح الفروع: الصواب يحرم.
(٢) فيحرم استعمال تلك الملاهي، واللعب بالشطرنج على عوض قمار لا يجوز، حكاه ابن عبد البر إجماعًا، ولذلك لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب، أو فعل محرم، حرم بالإتفاق، وكذا لو شغل عن واجب، من مصلحة النفس، أو الأهل، أو الأمر بالمعروف، وصلة الرحم، أو ما يجب فعله من نظر في ولاية، أو إمامة، أو غير ذلك، أو استعملت في محرم، أو اشتملت على محرم.
(٣) أوردها الشارح، تكميلا للفائدة.
(٤) أي تسن التسمية، بأن يقول: بسم الله، وقال الشيخ: لو زاد «الرحمن الرحيم» عند الأكل، لكان حسنا، فإنه أكمل، بخلاف الذبح، وقيل بوجوبها، اختاره ابن أبي موسى، وكونها جهرا تنبيها للغافل على أكل، لحديث «يا غلام سم الله» وحديث «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر في أوله، فليقل: بسم الله أوله وآخره» وعلى الشرب، للعموم، وقياسًا على الأكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>