للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في تعليقه بالحمل (١)

(إذا علق بالحمل) كقوله إن كنت حاملا فأنت طالق (٢) (فولدت لأقل من ستة أشهر) من زمن الحلف (٣) سواء كان يطأ أم لا (٤) أو لدون أربع سنين، ولم يطأ بعد حلفه، (طلقت منذ حلف) لأنا تبينا أنها كانت حاملا، وإلا لم تطلق (٥) ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة (٦) (وإن قال) لزوجته: (إن لم تكوني حاملا فأنت طالق؛ حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة) موجودة، أو مستقبلة، أو ماضية


(١) أي في حكم تعليق الطلاق بالحمل، أو عدمه.
(٢) فتبين أنها كانت حاملا في زمنه، وقع الطلاق من حين اليمين، وإلا فلا.
(٣) مرادهم: ويعيش؛ وقع الطلاق، زمن الحلف، لوجود الصفة.
(٤) لأنا علمنا أنه ليس من الوطء.
(٥) أي وإلا يتبين أنها كانت حاملاً حين حلفه بأن ولدت لأكثر من ستة أشهر أو أكثر من أربع سنين من حلفه لم تطلق، لعدم وجود الصفة.
(٦) ليستبين عدم حملها، وحكي إجماعًا إن كان قد وطئها قبل اليمين، وأما الآيسة والصغيرة، فإن الواجب: أن تستبرأ بمثل الحيضة، أو يقال: يجوز وطؤها قبل الاستبراء، إلا أن تكون حاملا، هذا هو الصواب، كما حكاه في الاختيارات، وكل موضع يكون الشرط فيه عدميا، يستبين فيما بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>