(٢) بأن يفعل معه مثل ما فعل، مما فيه نفع، فيجوز له قبوله، نص عليه. (٣) أي قبول ما تبرع به المقترض للمقرض من هدية ونحوها قبل الوفاء، فلو استضافه حسب له ما أكل عنده، أو كافأه عليه، إن لم تكن جرت العادة بينهما به قبل القرض، وأما في الدعوات فكغيره ممن لا دين له. (٤) والحديث وإن كان في إسناده متكلم فيه، فله شواهد كثيرة، منها ما في صحيح البخاري، عن عبد الله بن سلام نحوه موقوفًا، وله حكم الرفع، وورد غيره من الآثار والأصول الشرعية ما يعضد ذلك، فلا يجوز لمقرض قبول هدية، ولا غيرها من المنافع، للنهي عن ذلك، لئلا يتخذ ذريعة إلى تأخير الدين لأخذ هدية عليه، أو أي منفعة، فيكون ربا، لأنه يعود إليه ماله، مع أخذ الفضل الذي استفاده.