للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرًا فرد خيرًا منه (١) وقال «خيركم أحسنكم قضاءً» متفق عليه (٢) (أو) أعطاه (هدية بعد الوفاء جاز) (٣) لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضًا في القرض، ولا وسيلة إليه (٤) .


(١) وذلك أنه استقرض من رجل بكرا، ولما قدمت عليه إبل الصدقة أمر أبا رافع أن يعطي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خيارًا رباعيًا، فقال «أعطه إياه» أي أعطه الخيار الرباعي بدل البكر، وهو الفتى من الإبل، بمنزلة الغلام من الذكور، والرباعي هو ما استكمل ست سنين، ودخل في السابعة، فهو خير من البكر، وللترمذي وصححه: فأعطى سنا خيرا من سنه. فدل على جواز الزيادة على مقدار القرض من المستقرض، حيوانا كان أو غيره، وفي الصحيحين عن جابر: كان لي عليه دين، فقضاني وزادني. وسواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة.
(٢) فدل على استحبابه، وأن ذلك من مكارم الأخلاق المحمودة عرفًا وشرعًا، ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعًا، لأنه لم يكن مشروطًا من المقرض، ولا متواطأ عليه، وإنما ذلك تبرع من المستقرض.
(٣) أي بلا شرط، ولا مواطأة.
(٤) فجاز أخذ تلك الزيادة أو الهدية، لما تقدم، وكذا إن علمت زيادته لشهرة سخائه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>