للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ، على ثلاث سنين (١) ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم، ما يسهل عليه (٢) ويبدأ بالأقرب فالأقرب (٣) لكن تؤخذ من بعيد، لغيبة قريب (٤) .


(١) لقول عمر وعلي، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، فكان إجماعا وحكى الوزير وابن رشد: اتفاقهم على أن دية الخطأ، مؤجلة على العاقلة ثلاث سنين، وأن دية العمد حالة إلا أن يصطلحا على التأجيل، وقال الشيخ: لا تؤجل على العاقلة، إذا رأى الإمام المصلحة فيه، ونص على ذلك أحمد رحمه الله.
(٢) قال الموفق: لا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة لا تكلف من العقل ما يجحف بها ويشق عليها، اهـ فيجتهد الحاكم في تحميل كل من العاقلة ما يسهل عليه لأن ذلك مواساة للجاني، وتخفيف عنه، فلا يشق على غيره، فيفرض على كل واحد قدرا يسهل، ولا يؤذي، وهو مذهب مالك، وذلك حيث أنه لا نص فيه، فرجع إلى اجتهاد الحاكم، كتقدير النفقات، وعن أحمد: يتحمل الغني زيادة على المتوسط، وقاله مالك والشافعي.
(٣) أي ويبدأ الحاكم بقسمة الدية، بين العاقلة، الأقرب فالأقرب، فيقسم على الآباء والأبناء، ثم الإخوة، ثم بنيهم، ثم الأعمام ثم بنيهم، وهكذا كالميراث.
(٤) فإن اتسعت أموال الأقربين لها، لم يتجاوزهم وإن لم يتسعوا دخل من هو أبعد منهم، وهكذا حتى يدخل فيهم أبعدهم درجة، على حسب الميراث وهذا مذهب الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>