للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعطى وفاءَ دينه ولو لله (١) ولا يجوز له صرفه في غيره، ولو فقيرًا (٢) وإن دفع إلى الغارم لفقره، جاز أن يقضي منه دنيه (٣) (السابع في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم) (٤) .


(١) أي يعطى غارم وفاء دينه، بلا نزاع كمكاتب، لاندفاع حاجتهما، لقوله {وَالْغَارِمِينَ} ولو كان ما غرمه لله، فدين الله كدين الآدمي، وحكى ابن عبد البر وأبو عبيد الإجماع على أنه لا يقضى منها دين على ميت، غرم لمصلحة نفسه أو غيره.
وقال الشيخ: يجوز أن يوفى منها الدين على الميت، في أحد قولي العلماء، لأن الله قال {وَالْغَارِمِينَ} ولم يقل {وَالْغَارِمِينَ} ، الغارم لا يشرط تمليكه على هذا، وعلى هذا يجوز الوفاء عنه، وأن يملك لوارثه ولغيره.
(٢) أي غير ما أعطي له، وإن كان فقيرًا، لأنه إنما يأخذ أخذًا مراعى.
(٣) لملكه إياه ملكًا تامًا، ومن فيه سببان، أخذ بهما وفاقًا، والمذهب أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به، وهو الفقر، والمسكنة، والعمالة، والتأليف، صرفه فيما شاء، كسائر ماله، وإن دفع المالك إلى الغريم، بلا إذن الفقير صح، كقضاء الإمام عن الحي بلا وكالة.
(٤) أي لا حق لهم في الديوان، وسموا به لأن السبيل عند الإطلاق هو الغزو، لقوله {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا} ، وقوله {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ الله} وغير ذلك من الآيات والأحاديث، وإنما استعملت هذه الكلمة في الجهاد، لأنه السبيل الذي يقاتل فيه على عقد الدين، ولا خلاف في استحقاقهم، وبقاء حكمهم
في الديوان، إذا كانوا متطوعة، لأن من له رزق من بيت المال راتب يكفيه، فهو مستغن به وفاقًا، وأبو حنيفة يخص به الفقير، ومالك والشافعي وأحمد قالوا: يأخذ الغني منهم، كما يأخذ الفقير، «والديوان» بالكسر، وأصله «دوَّان» فعوض من إحدى الواوين ياء، لقولهم في جمعه دواوين، وأول من دون الدواوين في الإسلام عمر رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>