للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن حدث خوف أو) حدث للمودع (سفر ردها على ربها) أو وكيله فيها (١) لأن في ذلك تخليصا له من دركها (٢) فإن دفعها للحاكم إذًا ضمن، لأنه لا ولاية له على الحاضر (٣) (فإن غاب) ربها (حملها) المودع (معه) في السفر (٤) سواء كان لضرورة أو لا (٥) (إن كان أحرز) ولم ينهه عنه (٦) لأن القصد الحفظ، وهو موجود هنا (٧) وله ما أنفق بنية الرجوع قاله القاضي (٨) .


(١) أي في قبض مثلها، وفي الإقناع: وله حملها معه في سفره، إن كان أحفظ لها ولم ينهه، وقال المنقح: إنه المذهب. وفي المنتهى: يضمن، لمخاطرته، وتفويت إمكان استرجاعها. وصوبه في الإنصاف.
(٢) وإيصالاً للحق إلى مستحقه.
(٣) وعليه مؤنة الرد لتعديه.
(٤) بشرط الآتي، وعبارة المقنع، والإقناع، والمنتهى وغيرها: إن لم يجد مالكها أو من يحفظ ماله عادة أو وكيله حملها المودع معه على كلا القولين.
(٥) سواء كان سفره لضرورة أو لم يكن لها.
(٦) أي إذا كان السفر بها أحرز لها، لأنه نقلها إلى موضع مأمون فلم يضمنها، كما لو نقلها في البلد، وفي المبهج: لا يسافر بها إلا إذا كان الغالب السلامة. اهـ. وما لم ينهه ربها عن السفر بها، لأنه موضع حاجة، فإن تلفت إذًا لم يضمنها.
(٧) أي لأن القصد من الإيداع حفظ الوديعة، وهو موجود هنا، يعني حالة السفر، حيث كان أحرز للوديعة.
(٨) وفي الفروع: يتوجه كنظائره، وإن لم ينو الرجوع لم يرجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>