(٢) أي في هدي، ولا في أضحية ولا عقيقة، قال في الإنصاف: بلا نزاع فإذا لم تكن بينة العور، بل كانت عينها قائمة لم تنخسف، إلا أنها لا تبصر بها، أجزأت وكذا إن كان عليها بياض وهي قائمة لم تذهب، أجزأت وصرح في المنتهى، بأن قائمة العينين لا تجزئ فمفهومه إجزاء قائمة العين الواحدة. (٣) أي ذهب جرمها، لا القائمة، أو عليها بياض. (٤) حكاه الوزير وغيره اتفاقًا، ومثلهما العقيقة، ورجح أهل الحديث عدم الإجزاء، إذا ذهبت إحدى عينيها بأي حال من الأحوال، سواء فقدت الحدقة، أو بقيت، لفوات المقصود وهو النظر، وجاء النهي عن البخقاء، وهي التي تبخق عينها، فيذهب بصرها، والعين صحيحة الصورة في موضعها. (٥) من باب أولى، لأن في النهي عن العور تنبيهًا على العمى، وإن لم يكن عماهما بينًا إجماعًا. (٦) أي ذهب مخ عظامها، وشحم عينها لهزالها، وفاقا، والمخ: الودك الذي في العظم، وخالص كل شيء، وقد سمي الدماغ مخًّا. (٧) قولا واحدا في الجملة، وقيده بذلك، لما في كلام الماتن من إطلاق العرج، وليس كذلك، قال غير واحد: لا تجزئ العرجاء البين عرجها وفاقا، والمراد أن فيها عرجا فاحشا، يمنعها مما ذكر، لأنه ينقص لحمها بسبب ذلك فإن كان عرجها لا يمنعها أجزأت، وعلم منه: أن الكسيرة لا تجزئ من باب أولى.