للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الطلاق (١)

وهو في اللغة التخلية، يقال: طلقت الناقة؛ إذا سرحت حيث شاءت (٢) والإطلاق الإرسال (٣) وشرعا: حل قيد النكاح أو بعضه (٤) (يباح) الطلاق (للحاجة) كسوء خلق المرأة، والتضرر بها مع عدم حصول الغرض (٥) (ويكره) الطلاق (لعدمها) أي عند عدم الحاجة (٦) .


(١) الأصل في جوازه الكتاب، والسنة، والإجماع، قال تعالى {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} وقال {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وقال صلى الله عليه وسلم «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» وغير ذلك، والإجماع حكاه جماعة.
(٢) وقال الأزهري: طلقت المرأة فطلقت، وأطلقت الناقة فانطلقت. هذا الكلام الجيد. وقال غيره: الطلاق والطلقة مصدر: طلقت المرأة. بفتح اللام وضمها، بانت من زوجها، والجمع طلقات، بفتح اللام، فهي طالق، وطلقها زوجها، فهي مطلقة.
(٣) وحبس الإنسان في السجن بغير قيد.
(٤) أي والطلاق شرعا: حل قيد النكاح بإيقاع نهاية عدده، أو حل بعض قيده، بإيقاع ما دون النهاية.
(٥) أي بالزوجة.
(٦) بأن كانت حال الزوجين مستقيمة، قال الوزير: أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه، إلا أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>