للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصح شرطه للمتعاقدين (١) ولو وكيلين (٢) (وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح) الشرط (٣) وثبت له الخيار وحده (٤) لأن الحق لهما فكيفما تراضيا به جاز (٥) (و) إن شرطاه (إلى الغد أو الليل) صح (٦) .


(١) ويكون على ما شرطاه، لأنه حق لهما، جوز رفقا بهما، فكيفما تراضيا به جاز، ويصح ولو متفاوتا، بأن شرطاه للبائع، يوما وللمشتري يومين مثلا.
(٢) أي وكيل بائع ووكيل مشتر، لأن النظر في تحصيل الأحظ مفوض إلى الوكيل، ويكون لكل واحد من المشتري أو وكيله، الذي شرط له الخيار، الفسخ، ومنه: على أن استأمر فلانا يوما، وله فسخه قبله، وإن شرط وكيله لنفسه، دون موكله لم يصح، وإن شرط لنفسه ثبت لهما.
(٣) أي لبائع أو مشتر، وكان الخيار على ما شرطاه.
(٤) دون صاحبه.
(٥) ولأن الحظ لهما، ويصح شرطه في مبيعين، ومعين من مبيعين، بعقد واحد.
(٦) أي الشرط أو إلى طلوع الشمس، أو إلى رجب مثلا صح، لأنه معلوم، ولزم البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>