للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقول عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة (١) (فيخرج) الإمام أو نائبه (الخمس) بعد دفع سلب لقاتل (٢) وأجرة جمع، وحفظ، وحمل (٣) وجعل من دل على مصلحة (٤) .


(١) رواه الشافعي وسعيد عن طارق أن عمر قاله.
(٢) حال الحرب أو انهزم والحرب قائمة فأدركه وقتله، فسلبه له لما في الصحيحين «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» قال الشافعي: قد حفظ هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة اهـ، أو قتله منفردًا لقصة ابن الأكوع، فإن المقتول كان منفردًا ولا قتال هناك، والسلب بالتحريك: ما كان على المقتول، من ثياب وحلي وسلاح، والدابة وما عليها بآلتها، والمراد بالدابة التي قاتل عليها، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، قال ابن رشد: وعليه جماعة السلف.
(٣) أي للغنيمة، فالخمس بعد ذلك، لاستحقاقهم لها من جميع الغنيمة.
(٤) أي ودفع جعل، بضم الجيم، لمن دل على مصلحة، من ماء أو قلعة ونحوهما لتقديم حقهم، وكذا ما أخذ من مال مسلم، أو معاهد، فأدركه صاحبه قبل قسمه، لم يقسم ورد إلى صاحبه بغير شيء، لما روى البخاري: أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو، فظهر عليه المسلمون، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وذهب فرس له فرده عليه خالد.
قال الشيخ: وإذا كان المغنوم مالاً، قد كان للمسلمين قبل، من عقار ومنقول، وعرفه صاحبه قبل القسمة، فإنه يرد إليه، بإجماع المسلمين، اهـ فإن قسم بعد العلم أنه مال مسلم، لم تصح قسمته، وإن أدركه مقسومًا فهو أحق به بثمنه لخبر ابن عباس مرفوعًا، «إن أصبته قبل القسمة فهو لك، وإن أصبته بعد ما قسم، أخذته بالقيمة» ، وكذا بعد بيعه وقسم ثمنه، وما لم يملكوه، فلا يغنم بحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>