للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا عقل على رقيق) لأنه لا يملك، ولو ملك فملكه ضعيف (١) (و) لا على (غير مكلف) كصغير ومجنون (٢) لأنهما ليسا من أهل النصرة (٣) .

(ولا) على فقير لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه (٤) كحج وكفارة ظهار، ولو معتملا، لأنه ليس من أهل المواساة (٥) (ولا أنثى) (٦) .


(١) ولأنه أسوأ حالا من الفقير، وهو قول جمهور العلماء.
(٢) ولا امرأة قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ، لا يعقلان مع العاقلة.
(٣) ولأن الحمل إنما هو للتناصر، وهما ليس من أهله، فلا عقل عليهما.
(٤) قال الموفق وغيره: أجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شيء من العقل، وهو قول مالك والشافعي، وأصحاب الرأي.
(٥) أي كما أن الفقير لا يلزمه حج ولا كفارة ظهار، فلا يلزمه عقل ولو كان معتملا أي: صاحب حرفة، لأن حمل العاقلة مواساة، والفقير ليس من أهل المواساة، فلا يلزمه عقل، لأنه وجب على العاقلة تخفيفا عن القاتل، فلا يجوز التثقيل على الفقير، لأنه كلفة ومشقة، ومن صار عند الحول أهلا من العاقلة، كصبي بلغ، ومجنون عقل، لزمهما ما كان يلزمه، لو كان كذلك جميع الحول.
(٦) أي: ولا عقل على أنثى، وهو مذهب الجمهور، وتقدم قول ابن المنذر: إن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان، ولأن فيها معنى التناصر، وليست المرأة من أهل النصرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>