للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسن الإشهاد عليه (١) (وهو حر) في جميع الأحكام (٢) لأن الحرية هي الأصل، والرق عارض (٣) (وما وجد معه) من فراش تحته (٤) أو ثياب فوقه (٥) أو مال في جيبه (٦) (أو تحته ظاهرًا (٧) أو مدفونًا طريا (٨) أو متصلاً به كحيوان وغيره) مشدودا بثيابه (٩) .


(١) كاللقطة، ودفعا لنفسه، لئلا تراوده باسترقاقه، والإشهاد على ما معه إن كان معه شيء.
(٢) أي واللقيط حر، قال الموفق: في قول عامة أهل العلم؛ وقال ابن المنذر: أجمع عليه عوام أهل العلم في جميع الأحكام، حتى في قود وقذف على الصحيح من المذهب، وقال الوزير: اتفقوا أنه حر وأن ولاءه لجميع المسلمين.
(٣) أي لأن الحرية في بني آدم الأصل، لأن الله خلق آدم وذريته أحرارًا، والرق عارض، فإذا لم يعلم فالأصل عدمه.
(٤) كوطاء ووسادة وسرير.
(٥) أو غطاء عليه، أو حلي، ونحو ذلك.
(٦) أو مجعولا معه كالسرير.
(٧) أي أو تحت اللقيط أو تحت فراشه أو وسادته، ظاهرا غير مدفون.
(٨) أي أو وجد المال مدفونًا تحته، تجدد حفره طريا، لأنه إذا كان طريا، فالأقرب أن واضع اللقيط حفره وإلا فلا.
(٩) أو سريره، وكذا ما بيده من عنان دابة، أو مربوط عليها، أو مربوطة به، لأن يده عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>