للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بأس بقوله: اللهم تقبل من فلان (١) ويذبح واجبًا قبل نفل (٢) (ويتولاها) أي الأضحية (صاحبها) إن قدر (٣) (أو يوكل مسلما ويشهدها) أي يحضر ذبحها إن وكل فيه (٤) .


(١) لقوله صلى الله عليه وسلم «اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، وأمة محمد» ثم ضحى، رواه مسلم، وقال الشيخ: يقول اللهم تقبل مني، كما تقبلت من إبراهيم خليلك، قال الخرقي: وليس عليه أن يقول عند الذبح: عن فلان، قال الشارح: بغير خلاف.
(٢) استحبابًا، مع سعة الوقت، وتقدم فيمن عليه زكاة، له الصدقة تطوعا قبل إخراجها، ولا فرق.
(٣) أي يتولى ذبحها بيده، إن قدر على ذلك، استحبابًا وفاقا لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه ثلاثا وستين، وضحى بكبشين ذبحهما بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وقال في الإنصاف: وإن ذبحها بيده كان أفضل بلا نزاع ولأن فعل القرب أولى من الاستنابة فيها، واتفقوا على أن ذبح العبد من المسلمين في الجواز كالحر، والمرأة من المسلمين والمراهق في ذلك كالرجل.
(٤) أي الذبح، لأنه قال لفاطمة «احضري أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها» وعن ابن عباس نحوه، وتعتبر نيته حال التوكيل في الذبح، لا نية وكيل، ولا تعتبر النية إن كانت الأضحية معينة، ولا تسمية المضحى عنه، ولا المهدي عنه، اكتفاء بالنية، قال الوزير: إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه، ونواه بها، أجزأت عن صاحبها، ولا ضمان عليه واتفقوا على أنها لا تكون بهذا الذبح ميتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>