للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولحديث «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل» (١) (ويقول) حين يحرك يده بالنحر أو الذبح (٢) (بسم الله) وجوبا (٣) (والله أكبر) استحباب (٤) (اللهم هذا منك ولك) (٥) .


(١) وإن كان عند الحاجة، فما جاز فيها جاز في غيرها، وقالت أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وقال بعضهم: يكره، قال ابن القيم: والمستحب في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح، لموافقة السنة المتواترة، ويكره العكس لمخالفة السنة.
(٢) أي فيما السنة فيه النحر، أو السنة فيه الذبح.
(٣) لقوله: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} أي إنما شرعت لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عنه ذبحها ولقوله {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} من البدن، والذبائح والتجارات، ورضى الله في الآخرة {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} وقال الغزالي: الأخبار متواترة فيها واتفقوا على استحبابها، أي وتسقط سهوا، كما يأتي في الذبائح، وقال مالك: إن تعمد ترك التسمية لم يجز أكلها، والمشروع عند الذبح الاقتصار على (بسم الله) بخلاف الأكل والشرب، فالسنة زيادة (الرحمن الرحيم) .
(٤) إجماعا لقوله {وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} وقاله ابن المنذر: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك، واختير التكبير هنا اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام حين أتى بفداء إسماعيل عليه السلام.
(٥) وقاله الشيخ وغيره، أي من فضلك ونعمتك علي، لا من حولي ولا من قوتي، ولك التقرب به، لا إلي من سواك، ولا رياء، ولا سمعة وكره مالك، قول: اللهم هذا منك ولك، وقال بدعة، وقد جاء من غير وجه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حين وجهها إلى القبلة «بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا
منك ولك» رواه أبو داود وغيره، وفي لفظ: «بسم الله، والله أكبر، لا إله إلا لله، اللهم منك ولك» ، قال الشيخ: ويقول: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>