للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الموصي له (١)

(تصح) الوصية (لمن يصح تملكه) من مسلم وكافر (٢) لقوله تعالى {إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} (٣) قال محمد ابن الحنفية (٤) : هو وصية المسلم لليهودي والنصراني (٥) .


(١) وهو الثالث من أركان الوصية، وتقدم اثنان، موص، وصيغة، والرابع موصي به.
(٢) معين، مرتد، أو حربي، أو بدار حرب، كالهبة، وهذا مذهب مالك وأكثر أصحاب الشافعي، فعمر كسا أخًا له حلة وهو بمكة مشرك، وأسماء وصلت أمها وهي راغبة عن الإسلام، وصفية أم المؤمنين أوصت بثلثها لأخ لها يهودي، رواه البيهقي وغيره، وقوله: (لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ) حجة فيمن لم يقاتل، وأما المقاتل فإنما نهي عن توليه، لا عن بره، والوصية له، وصحح الحارثي أنه إذا لم يتصف بالقتال أو المظاهرة وإلا فلا.
(٣) فدلت بعمومها على جواز بره.
(٤) نسبة إلى أمه، لأنها من بنى حنيفة، وإلا فهو محمد بن على بن أبي طالب رضى الله عنهما.
(٥) يعنى المعين، لما تقدم، وإلا فلا تصح للكافر غير المعين، كاليهود، والنصارى، والمجوس، أو فقرائهم، كالوقف عليهم، ولا لمعين بمصحف، ولا بعبد مسلم، ولا بسلاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>