للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصح لمكاتبه ومدبره، وأُم ولده (١) (ولعبده بمشاع كثلثه) (٢) لأَنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله (٣) (ويعتق منه بقدره) أي بقدر الثلث (٤) فإن كان ثلثه مائة، وقيمة العبد مائة فأَقل، عتق كله (٥) لأَنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعًا، ومن جملته نفسه فيملك ثلثها، فيعتق ويسري إِلي بقيته (ويأْخذ الفاضل) من الثلث، لأَنه صار حرا (٦) وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث (٧) .


(١) أي وتصح الوصية لمكاتب الموصي، لأنه معه كالأجنبي في المعاملات، وكذا الوصية، وتصح لمدبره، فيقدم عتقه على وصيته له، وتصح لأم ولده، لوجود الحرية عند الموت، فتقبل التمليك.
(٢) أي وتصح الوصية لعبده إذا قبلها أو أمته بمشاع - كثلث ماله، أو ربعه - يتناول العبد نفسه، وتصح بنفس العبد ورقبته إن قبل، ويعتق كله إن خرج من ثلثه.
(٣) أي ثلث مال الموصي، فصحت إذا قبل العبد.
(٤) أو الربع من الجزء المشاع، لتعذر ملكه لنفسه.
(٥) وإن وصي له بجزء منه، وخرج من الثلث، عتق ما وصي له به من نفسه.
(٦) فملك الوصية، فيصير كأنه قال الموصي: اعتقوا عبدي من ثلثي، وأعطوه ما فضل منه.
(٧) إن لم تجز الورثة، والحاصل أنه إن كانت الوصية وفق قيمته عتق، أو أزيد فالزيادة له، أو أنقص فيعتق بقدره منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>