للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أجره أرضا بلا ماء صح (١) وكذا إن أطلق مع علمه بحالها (٢) وإن ظن وجوده بالأمطار، وزيادة الأنهار صح كالعلم (٣) وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ، وعليه أجرة ما مضى (٤) وبين الإمضاء، ومطالبة الغاصب بأجرة المثل (٥) .


(١) لأنه يتمكن من الانتفاع بها، بالنزول فيها، ووضع رحله فيها، وجمع الحطب، وغير ذلك. وله أن يزرعها رجاء الماء، وبعد حصوله، اختار ذلك الموفق وغيره. وإن كان لها ماء دائم، من نحو نهر، أو بئر، صح الاستئجار للغرس والزرع، بلا خلاف.
(٢) لأنهما دخلا في العقد على أنها لا ماء لها، فأشبه ما لو شرطاه، لأن العلم بالحال يقوم مقام الاشتراط، كالعلم بالعيب يقوم مقام شرطه؛ وله الانتفاع بها، كالأولى.
(٣) لأن حصوله معتاد، والظاهر وجوده بالأمطار، أو زيادة النيل ونحوه. ولا تصح لأرض لا ماء لها، إن ظن إمكان تحصيله، أو لم يعلم أنها لا ماء لها، وكذا الأرض التي يندر مجيء الأمطار إليها، كالتي لا يكفيها إلا المطر الكثير الذي يندر وجوده، أو تشرب من فيض واد مجيئه نادر، أو من زيادة نادرة في نهر، أو عين عالية، لتعذر النفع المعقود عليه ظاهرا؛ وتصح بعد وجوده. وقال الشيخ: ما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقًا.
(٤) أي وإن غصبت العين المؤجرة، لمدة معلومة، خير المستأجر بين الفسخ للإجارة، لتعذر تسليم المعقود عليه، وعليه أجرة ما مضى قبل الفسخ، من المسمى، لاستقراره عليه.
(٥) أي وخير المستأجر بين إبقاء العقد بلا فسخ، ومطالبة الغاصب بأجرة المثل. ولا ينفسخ العقد بمجرد الغصب، لأن المعقود عليه لم يفت مطلقًا، بل إلى بدل، وهو القيمة، أشبه ما لو تلفت الثمرة المبيعة. وإن كانت على عين معينة لعمل، خير بين فسخ، وصبر إلى أن يقدر عليها، لأن الحق له، فجاز تأخيره. وإن كانت على عين موصوفة في الذمة، لزمه بدلها، وإن تعذر فله الفسخ. وإن ردت العين في أثناء المدة، قبل الفسخ، استوفى ما بقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>