للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن استؤجر لعمل شيء فمرض، أقيم مقامه من ماله من يعمله (١) ما لم تشترط مباشرته (٢) أو يختلف فيه القصد كالنسخ (٣) فيخير المستأجر بين الصبر والفسخ (٤) (وإن وجد) المستأجر (العين معيبة (٥) أو حدث بها) عنده (عيب) (٦) وهو ما يظهر به تفاوت الأجر (٧) .


(١) ليخرج من الحق الواجب في ذمته، كالمسلم فيه؛ ولا يلزم المستأجر انظاره، لأن العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل.
(٢) أي ما لم يشترط المستأجر في العقد على الأجير مباشرة العمل، فإن اشترطها لم يلزمه قبول عمل غيره، لأن الغرض قد لا يحصل به.
(٣) لأنه يختلف باختلاف الخطوط، ولا يلزم المستأجر قبول عمل غيره، لأن الغرض لا يحصل به، وكذا تجارة، لاختلافها باختلاف الحذق، أو وقعت الإجارة على عنيه كالأجير الخاص، فلا يلزم المستأجر قبول الاستنابة.
(٤) لتعذر وصوله إلى حقه.
(٥) بأن كان بها حين العقد، ولم يعلم به، كما لو وجد الدابة جموحًا، أو جار سوء، فله الفسخ، كما لو وجد المبيع معيبًا، وتقدم.
(٦) أي أو حدث بمؤجرة عنده عيب، كجنون أجير أو مرضه ونحوه.
(٧) بأن تكون الأجرة معه، دونها مع عدمه، كمبيع وجد به عيب ينقص قيمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>