للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقفت صفية رضي الله عنها على أخ لها يهودي (١) فيصح الوقف على كافر معين (٢) (غير حربي) ومرتد لانتفاء الدوام، لأنهما مقتولان عن قرب (٣) (و) غير (كنيسة) وبيعة (٤) وبيت نار، وصومعة (٥) فلا يصح الوقف عليها، لأنها بنيت للكفر (٦) والمسلم والذمي في ذلك سواء (٧) .


(١) رواه البيهقي وغيره.
(٢) ولو كان الذمي الموقوف عليه أجنبيًا من الواقف، ويستمر له إن أسلم.
(٣) ولأن أموالهم مباحة في الأصل، تجوز إزالتها، فما يتجدد لهم أولى، والوقف يجب أن يكون لازما، لأنه تحبيس الأصل.
(٤) الكنيسة: متعبد اليهود والنصارى، والبيعة بكسر الباء: متعبد النصارى أيضًا، فلا يصح الوقف عليهما.
(٥) بيت النار: متعبد المجوس، والصوامع: متعبد الرهبان.
(٦) فلا يصح الإعانة على إظهار الكفر، ولا يصح على مصالحها كقناديلها وفرشها، بخلاف الوقف على ذمي معين، لأنه لا يتعين كون الوقف عليه لأجل دينه.
(٧) قال أحمد – في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة وماتوا، ولههم أبناء نصارى، فأسلموا والضياع بيد النصارى – فلهم أخذها، وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم، قال الموفق: ولا نعلم فيه مخالفًا. لأن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه، لا يصح من الذمي كالوقف على غير معين.

<<  <  ج: ص:  >  >>