للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) غير (نسخ التوراة والإنجيل (١) وكتب زندقة) وبدع مضلة (٢) فلا يصح الوقف على ذلك، لأنه إعانة على معصية (٣) وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئًا استكتبه من التوراة، وقال «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ (٤) ألم آت بها بيضاء نقية؟ (٥) ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي» (٦) ولا يصح أيضًا على قطاع الطريق (٧) .


(١) أو شيء منها، لكونها منسوخة مبدلة، فلا يصح الوقف عليها، ولا يصح على مباح، كتعليم شعر مباح، ولا على مكروه أو محرم، كتعليم منطق، لانتفاء القربة.
(٢) ككتب الدرزية، والباطنية، والقدرية، والخوارج.
(٣) لما اشتملت عليه كتب الزندقة والبدع المضلة من الكفريات الشنيعة، والبدع الفضيعة.
(٤) استفهام إنكار.
(٥) يعني شريعته صلى الله عليه وسلم كاملة، فتغنيك عما جاء به موسى من التوراة.
(٦) لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، وعيسى عليه السلام إذا نزل إنما يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم.
(٧) ولا الفسقة ولا الأغنياء، ويصح على الصوفية بشرطه، فمن كان منهم جماعا للمال، ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة ولا يتأدب بالآداب الشرعية، وغلبت عليه الآداب الوضعية أو فاسقًا، فقال الشيخ وغيره: لا يستحق شيئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>