للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(رجع) الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال (على بائعها) له (بالغرامة) (١) لأنه غره، وأوهمه أنها ملكه ببيعها له (٢) . (وإن أطعمه) الغاصب (لعالم بغصبه، فالضمان عليه) (٣) لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير (٤) وللمالك تضمين الغاصب، لأنه حال بينه وبين ماله (٥) .


(١) من ثمن أقبضه، وأجرة غارس، وبان، وثمن مؤن مستهلكة، وأرش نقص بقلع، ونحو ذلك، وأجرة دار، وغير ذلك مما غرمه، وفي الإنصاف: بلا نزاع على القول بجواز القلع.
(٢) وكان سببا في غرسها، وبنائها، والانتفاع بها، فرجع عليه بما غرمه، لا بما أنفق على العبد، والحيوان، ونحو ذلك.
وقال الشيخ: لو اشترى مغصوبًا من غاضبه، ولا يعلم به، رجع بنفقته وعمله على بائع غار له.
(٣) أي وإن أطعم الغاصب الطعام المغصوب لعالم بغصبه، فالضمان على الآكل، قولاً واحدًا، وفي الإنصاف: بلا نزاع.
(٤) أي على الآكل، وكذا أكله بلا إذنه.
(٥) وله تضمين الآكل، لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه، وقبضه من يد ضامنه بغير إذن مالكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>