للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو ثلاثة أنواع:

«أحدها» شرط مقتضى البيع (١) كالتقابض، وحلول الثمن، فلا يؤثر فيه (٢) لأنه بيان، وتأكيد لمقتضى العقد، فلذلك أسقطه المصنف (٣) .

«الثاني» شرط ما كان من مصلحة العقد (٤) (كالرهن) المعين (٥) أو الضامن المعين (٦) (و) كـ (تأجيل الثمن) أو بعضه إلى مدة معلومة (٧) .


(١) بأن يشترطا شيئا يطلبه البيع بحكم الشرع.
(٢) أي لا يؤثر الشرط الذي يقتضيه البيع فيه، قال في الإنصاف: بلا نزاع فوجوده من حيث الاشتراط كعدمه، وكذا تصرف كل من متبايعين فيما يصير إليه من ثمن ومثمن، وكرد مبيع بعيب قديم.
(٣) لعدم تأثيره في البيع.
(٤) أي مصلحة تعود على المشترط له، ويصح معه البيع.
(٥) بالثمن أو ببعضه، فيصح الشرط، ويدخل في اشتراط الرهن، لو باعه وشرط عليه رهن المبيع على ثمنه فيصح، وقال ابن القيم: هو الصواب في مقتضى قواعد الشرع وأصوله.
(٦) بالثمن أو ببعضه وكذا شرط كفيل ببدن مشتر، فيصح الشرط، وليس للبائع طلب الرهن، والضمين، والكفيل بعد العقد، لأنه إلزام للمشتري بما لم يلتزمه.
(٧) فيصح الشرط، وإن وفى به لزم البيع، قال ابن القيم: والأمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن، والكفيل، والضمين، والتأجيل، والخيار ثلاثة أيام، ونقد غير نقدا لبلد، وقال الشيخ: إن باعه نساء، وشرط إن باعه فهو أحق به بالثمن، جاز البيع والشرط، وبشرط أن يتسرى بها، لا للخدمة، قال أحمد: لا بأس به.
قال الشيخ: وروي عنه نحو العشرين نصا على صحة هذا الشرط، وهذا من أحمد يقتضي أنه إذا شرط على البائع فعلا أو تركا في المبيع، مما هو مقصود للبائع، أو للمبيع نفسه، صح البيع والشرط، كاشتراط العتق، واختار الشيخ صحة هذا الشرط، بل اختار صحة العقد والشرط في كل عقد، وكل شرط لم يخالف الشرع، لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق، والصريح، والكناية، كالنذر، وكما يتناوله بالعربية والعجمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>