للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثم ينوي غسله) لأنه طهارة تعبدية، فاشترطت له النية، كغسل الجنابة (١) (ويسمي) وجوبًا، لما تقدم (٢) (ويغسل برغوة السدر) المضروب (رأسه ولحيته فقط) (٣) لأن الرأس أشرف الأعضاء (٤) والرغوة لا تتعلق بالشعر (٥) (ثم يغسل شقه الأيمن ثم) شقه (الأيسر) للحديث السابق (٦) .


(١) ولأنها إنما أوجبت على الغاسل لتعذرها من الميت، ولو لم تعتبر لما وجب غُسْل منظف، وصححه الموفق والشارح وغيرهما، وهو قول الجمهور.
(٢) من قوله: كغسل الجنابة. وعليه فتسقط سهوًا وجهلاً.
(٣) قدمه في الفروع وغيره، وفي المبدع وغيره: وسائر جسده، لقوله «اغسلوه بماء سدر» ولقصة غسل ابنته صلى الله عليه وسلم، والرغوة مثلثة الراء معروفة، وزبد كل شيء رغوته، وعين الشارع السدر لأن فيه مادة حادة تشبه الصابون.
(٤) ولهذا جعل كشفه شعار الإحرام، وهو مجمع الحواس الشريفة.
(٥) وتزيل الدرن، فناسب ذلك، ولتزول الرغوة بممر جري الماء عليها، بخلاف ثفل السدر، ويغسل باقي بدنه بالثفل.
(٦) وهو قوله «ابدأن بميامنها» فيبدأ بالشق الأيمن المقبل، من عنقه وصدره وفخذه وساقه، ثم يغسل شقه الأيسر كذلك، مرة في دفعتين، وقيل مرة في أربع، يده اليمنى، وصفحة عنقه، وشق صدره، وفخذه وساقه، ثم الأيسر كذلك، ثم يرفعه من جانبه الأيمن فيغسل الظهر وما هناك، من وركه وفخذه وساقه، ثم الأيسر كذلك، قال أبو البركات: والأول أقرب إلى قوله «ابدأن بميامنها» وأشبه بغسل الجنابة، وكيفما فعل أجزأ، ولا يكبه على وجهه، إكرامًا له.

<<  <  ج: ص:  >  >>