للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب (١) (بخلاف الباقي) بعد الشروط والأركان والواجبات فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا (٢) .

(وما عدا ذلك) أي أركان الصلاة وواجباتها (سنن أقوال) (٣) كالاستفتاح والتعوذ (٤) والبسملة (٥) وآمين، والسورة (٦) .


(١) تعزيرا لعصيانه وتلاعبه، فإنه يحرم المضي فيها مع المنافي، كما يحرم الدخول فيها مع وجود المبطل.
(٢) بخلاف الأركان والواجبات.
(٣) والسنن هي القسم الثالث من أقوال الصلاة وأفعالها، وحكي وهيئاتها وهي ما كان فيها، ولا تبطل بتركها، ولو عمدا، والسنن ضربان، الأول سنن الأقوال، ولا يجب السجود لها قولا واحدا، وعد منها عشر سنن وغيره أكثر ففي الإقناع سبع عشرة، وتأتي وعد منها الجهر والإخفات تبعا للمقنع ونوقش فيها وحكاه الوزير اتفاقا.
(٤) أي بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة في الأولى.
(٥) أي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، في أول الفاتحة وأول كل سورة.
(٦) أي قول آمين بعد الفاتحة، وعنه واجبة للأمر بها وقراءة سورة في فجر
وجمعة وعيد وتطوع، وأولتي مغرب ورباعية، وأما ثالثة مغرب وثالثة ورابعة ظهر وعصر وعشاء فبالفاتحة فقط، وتقدم، واتفق الأئمة على أنه لا يسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>