للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه أن لا يعضلهن، إن لم يرد استمتاعا بهن (١) (وإن تزوج بكرا) ومعه غيرها (٢) (أقام عندها سبعا) ولو أمة (٣) (ثم دار) على نسائه (٤) (و) إن تزوج (ثيبا) أقام عندها (ثلاثا) ثم دار (٥) لحديث أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، أقام عندها سبعا وقسم (٦) وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم (٧) .


(١) فلا يمنعهن من التزوج، إن لم يرد الاستمتاع بهن، وإن احتجن إلى النكاح وجب عليه إعفافهن، إما بوطئهن، أو تزويجهن، أو بيعهن، لأن إعفافهن وصونهن عن احتمال الوقوع في المحظورات واجب.
(٢) حرائر أو إماء، أو تزوج أمة ومعه غيرها، حرائر أو إماء.
(٣) لعموم ما يأتي، ولأنه يراد للأنس، وإزالة الاحتشام، والأمة والحرة سواء في الاحتياج إلى ذلك، فاستويا فيه كالنفقة.
(٤) أي بعد السبع، ولا يحتسب عليها بما أقام عندها.
(٥) أي على نسائه، بعد انتهاء مدة إقامته عند الجديدة، ثم يعود إلى القسم بين زوجاته، كما كان قبل أن يتزوج الجديدة، ودخلت الجديدة بينهن، فصارت آخرهن نوبة.
(٦) خص الشارع البكر بالسبع، لأن حياءها أكثر.
(٧) وللدارقطني عن أنس مرفوعا «للبكر سبع، وللثيب ثلاث» ولما تزوج
صلى الله عليه وسلم أم سلمة أقام عندها ثلاثا، كما سيأتي، وقال النووي: يستحب إذا لم يكن عنده غيرها، وإلا فيجب، والإيثار يكون بالمبيت، والقيلولة، لا استغراق ساعات الليل والنهار، وتجب الموالاة في السبع والثلاث. فلو فرق وجب الاستئناف.

<<  <  ج: ص:  >  >>