للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان (١) (وإن أحبت) الثيب أن يقيم عندها (سبعا، فعل وقضى مثلهن) أي مثل السبع (للبواقي) من ضراتها (٢) لحديث أُم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها، أقام عندها ثلاثة أيام، وقال «إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي» رواه أحمد، ومسلم وغيرهما (٣) .


(١) ورواه جماعة عن أنس: وقالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: الأحاديث المرفوعة على ذلك، وليس مع من خالف حديث مرفوع، والحجة مع من أدلى بالسنة، ويكره أن تزف إليه امرأة في حق امرأة زفت إليه قبلها، وعليه أن يتمم للأولى، ثم يقضي حق الثانية.
(٢) سبعا سبعا، ثم يبتدي القسم، ليلة ليلة، أو ليلتين ليلتين كما تقدم.
(٣) فدل الحديث على جواز التسبيع للثيب بشرط القضاء لضراتها، ولو سافر بإحدى زوجتيه بقرعة أو رضى، ثم تزوج في سفره بأخرى وزفت إليه، فعليه تقديمها بأيامها، ثم يقسم بينها وبين ضرتها كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>