للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وتجب) الزكاة (في مال صبي ومجنون) ، لما تقدم (١) (فيخرجها وليهما) في مالهما (٢) كصرف نفقة واجبة عليهما (٣) لأَن ذلك حق تدخله النيابة، ولذلك صح التوكيل فيه (٤) (ولا يجوز إخراجها) أي الزكاة (إلا بنية) من مكلف (٥) لحديث «إنما الأعمال بالنيات» (٦) والأولى قرن النية بدفع (٧) .


(١) من العمومات، كقوله «في كل أربعين شاة شاة» .
(٢) أي الصبي والمجنون، وتعتبر نيته، كما تعتبر من رب المال، وحكي اتفاقًا.
(٣) أي يخرجها عنهما كما أنه يصرف النفقة الواجبة عليهما.
(٤) أي في الإخراج، كما صحت النيابة عنهما في النفقة ونحوها.
(٥) لعدم أهلية غير المكلف لأداء الواجب، ولأن أداء الزكاة تصرف مالي، أشبه سائر التصرفات.
(٦) وأداؤها عمل، وقال صلى الله عليه وسلم «لا عمل إلا بنية» وقال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} ولا نزاع عند الأصحاب في ذلك، إذا كان المخرج هو المالك، أو النائب عنه، كولي صبي ومجنون.
وقال الشارح: مذهب عامة أهل العلم أن النية شرط في إخراج الزكاة. قال الوزير: أجمعوا على أن إخراج الزكاة لا يصح إلا بالنية.
(٧) فاعتبر بعضهم النية عند الدفع، وفاقًا لمالك والشافعي، فلو عزلها لم تكف النية، وقال أبو حنيفة: لا يصح أداؤها إلا بالنية مقارنة الأداء. وجوز بعضهم النية عند عزل مقدار الواجب منها، فاكتفي بوجود النية حالة العزل تيسيرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>