للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وقف على ذوي رحمه (١) شمل كل قرابة له من جهة الآباء، والأمهات، والأولاد (٢) لأن الرحم يشملهم (٣) والموالي يتناول المولى من فوق وأسفل (٤) (وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث (٥) أو) تقتضي (حرمانهن عمل بها) أي بالقرينة (٦) لأن دلالتها كدلالة اللفظ (٧) .


(١) كأن يقول: وقف على رحمي أو أرحامي.
(٢) أما جهة الآباء، فكالآباء، والأعمام وبنيهم، وكالعمات، وبنات العم، وأما الأمهات، فكأمه وأبيها وأخواله وخالاته، وأما الأولاد فكابنه وبنته وأولادهم.
(٣) ولو جاوزوا أربعة آباء، فيصرف إلى كل من يرث بفرض أو تعصيب أو برحم.
(٤) أي وإذا وقف على الموالي، وله موال من فوق أعتقوه، وموال من أسفل أعتقهم، تناول اللفظ المولى من فوق، والمولى من أسفل، واستووا في الاستحقاق إن لم يفضل بعضهم على بعض، وإن لم يكن له إلا أحدهما أخذه، ومتى عدم مواليه فلعصبتهم، وإن لم يكن له موال فلموالي عصبته.
(٥) كمن مات عن ولد، فنصيبه لولده، أو على أولادي فلان وفلان، ثم على أولادهم، أو على أولاده وفيهم بنات. وقال: من مات عن ولد فنصيبه لولده.
(٦) كقوله: أولادي لصلبي أو من ينتسب إلي.
(٧) أي لأن دلالة القرينة، كدلالة اللفظ، كما لو قال: وقف على بناتي وأولادهن. أو قال: على أبنائي وأبنائهم دون البنات.

<<  <  ج: ص:  >  >>