للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقف للحمل) إِن اختلف إِرثه بالذكورة والأُنوثة (الأُكثر من إِرث ذكرين أَو أُنثيين) (١) لأَن وضعهما كثير معتاد (٢) وما زاد عليهما نادر، فلم يوقف له شيء (٣) ففي زوجة حامل وابن، للزوجة الثمن، وللابن ثلث الباقي، ويوقف للحمل إِرث ذكرين، لأَنه أَكثر (٤) وتصح من أَربعة وعشرين (٥) وفي زوجة حامل وأَبوين، يوقف للحمل نصيب أُنثيين لأَنه أَكثر (٦) ويدفع للزوجة الثمن عائلا لسبعة وعشرين، وللأَب السدس كذلك، وللأُم السدس كذلك (٧) .


(١) أي وقف إرث ذكرين، إن كان ميراثهما أكثر من إرث الأنثيين، أو وقف إرث أنثيين إن كان أكثر.
(٢) فلم يجز قسم نصيبها كالواحد.
(٣) كالخامس، والسادس، لأنه غير معتاد، وإلا فروى الماوردى أن امرأة من اليمن ولدت سبعة ذكورا وعاشوا، وقال الموفق - عن ضرير في دمشق - إن امرأته ولدت سبعة ذكورا وإناثا، وإن امرأة كانت تلد كل بطن ثلاثة، وقال غير الشافعي: هذا نادر، لا يعول عليه.
(٤) أي من نصيب أنثيين، ومتى زادت الفروض على ثلث المال فميراث الإناث أكثر.
(٥) للزوجة الثمن ثلاثة، وللابن سبعة، ويوقف للحمل أربعة عشر، فإذا ولد أخذ حقه من الموقوف، وما بقي لمستحقه.
(٦) أي من نصيب ذكرين.
(٧) أي عائلا لسبعة وعشرين، وإن استوت كأبوين وحمل، استوى ميراث الذكرين والأنثيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>